نقض "أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه . أثره . عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك . وجوب إلتزام محكمة الإحالة برأى محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها .
القاعدة
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ماكانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك على أن تلتزم محكمة الإحالة برأى محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يوليه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري. (224) الطعن رقم 1451 لسنة 55 القضائية (1، 2) نقض الحكم "أثر نقض الحكم". (1) حق المطعون عليه في التمسك أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم بجميع دفوعه رغم سبق رفضها وعدم جواز الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعناً فرعياً في الحكم لما قضى به من رفض…

