إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع . مناطه ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد أثبت في حق كل طاعن من الطاعنين الثلاثة ارتكابه الفعل المكون للجريمة المسندة إليه ، وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهم لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخرين منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهم شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بإدانة أحدهم لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و مصطفى الصادق محمد طاهر و د. أحمد البدرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الشندويلى . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس من سنة 1434ه الموافق 20 من ديسمبر سنة…

