خبرة . محكمة الموضوع . مسئولية . نقض .
الموجز
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغا .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يوليه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري. (229) الطعن رقم 473 لسنة 56 القضائية (1، 2) خبرة. محكمة الموضوع. مسئولية. نقض. (1) مباشرة الخبير الحسابي للمأمورية. النعي بأنه لا دراية له بالمسائل الهندسية. لا محل له. علة ذلك. (2) تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية…

