اثبات " بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۰٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.