اثبات " معاينة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
طلب المعاينة الذي لا يتجه الي نفي المكون للجريمة ولا الي استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة باجانته .
القاعدة
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة . ولا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة. (112) الطعن رقم 196 لسنة 43 القضائية (1) تفتيش. "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه؟ (2) تفتيش. "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير جدية الاستدلالات". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش.…

