دفوع "الدفع بنفي التهمة" . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي أحـــــــــمد مصطـــــــــــــفى ســـــــــــــامـــــح صبــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " أميــــــــــــر أمبابـــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

