نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــدي تركــــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــمن العشــــــــــــــــــرى " نائـب رئيس المحكمة " محمد سعيــــد البنـــــــــــا صــــــــالــــــــح حجــــــــــــاب محمــــــد عطــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

