إعلان "إعلان الشركات " .شركات .
الموجز
مركز الإدارة الرئيسي. ماهيته. وجوب الرجوع في تحديده إلى عقد إنشاء الشركة أو نظامها الأساسي ما لم يكن صوريا.
القاعدة
مركز الإدارة الرئيسى للشركة التجارية هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع في تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى، ما لم يكن صورياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يوليه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: زكى إبراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني. (232) الطعن رقم 608 لسنة 56 القضائية (1، 2) إعلان "إعلان الشركات". شركات. (1) إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات. (2) مركز الإدارة الرئيسي. ماهيته. وجوب الرجوع في تحديده إلى عقد إنشاء…

