إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". تدابير احترازية. مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۳۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.