إثبات " بوجه عام " " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٥٦۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.