شروع . قانون " تفسيره " .
الموجز
الشروع ماهيته ؟ المادة 45 عقوبات .
لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة .
وجوب أن يكون الفعل الذي بديء في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة .
القاعدة
لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة. (66) الطعن رقم 8858 لسنة 67 القضائية (1) شروع. قانون "تفسيره". الشروع ماهيته؟ المادة 45 عقوبات. لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة. وجوب أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة. (2) شروع. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. ترصد. نقض "أسباب…

