ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة".
الموجز
إدانة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد للارتباط. لا جدوى نعيه بشأن ما دونها. أساس ذلك؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء (د) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / مصطفـــــى حســـــــــان نائــب رئيـــس المحكمة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ نـــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــي نــواب رئيس المحكمة وليــــــــد كـــــــامــــــــــل محمـــد علــي المشـــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني. وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة 2023م. أصدرت الحُكم…

