نقض " المصلحة في الطعن " . سرقة . إكراه .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير مسوغ . متى دانه بجريمة السرقة بالإكراه بوصفها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــــة أحمــــد عطيـــــة نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمـود عاصـم درويش و محمـــد عبـد الـحكـــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذي…

