إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جا نبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي. (90) الطعن رقم 12018 لسنة 64 القضائية (1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ…

