نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي خلاف الثابت. غير مقبول.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـــس المحـكـــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــد أنـــــور الغربــاوي أحمد مصطفى عبد الفتاح نائبي رئيـــــس المحكمة جـــــورج إميـــــل الطويـــل خالـــــد إسماعيــــل فرحات وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة…

