نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
الموجز
النعي بخلاف ما أثبت بمحضر الجلسة. غير مقبول.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــدة أحمــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــران علـي أحمــد عبــد القــادر محمـــــد حمــــــدي متولـــي نــواب رئيــــــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق…

