الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". محكمة المضوع سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "نظرها الدعوى والفصل فيها".الطعنرقم ۱٥۲۸۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول