فاعل أصلي. مساهمة جنائية.
الموجز
بيان الحكم أفعال الطاعنين وافياً وإسهامهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجودهما على مسرحها وقت ارتكابها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين. تحديد فعل كل متهم على حده. غير لازم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــمــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حــــــاتــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة علــي أحمــد عبــد القــادر محمــــد حمـــدي متولــــي نواب رئيــــــس المحكمــــة أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444هـ…

