دعوى جنائية " تحريكها " .
الموجز
وجوب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم للقانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 1 , 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم, ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يولية 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يولية سنة 1991. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا أن بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. (59) الطعن رقم 3840 لسنة 63 القضائية (1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله.…

