إثبات "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــدة أحمد مصطفى عبد الفتاح محمـــد حمـــدي متولــــي نــــواب رئيــــــس المحكمــــة أيمــن صالـــح شريـــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14…

