أسباب الاباحة وموانع العقاب
الموجز
متى يصح التمسك بالماة 58 ع ؟
القاعدة
إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحريه وتثبته من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة. فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المادة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نافع فرغلى و كمال قرنى محمد خير الدين و هانى فهمى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب .وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من ربيع الأول سنة 1437 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2015…

