نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
تحديد مكان الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حــازم عبـد الرؤوف دخيـــل نــائب رئيس المحـكــمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حـــــــاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة علـي أحمـــــد عبـــد القـادر أحمد مصطفى عبد الفتاح نـــواب رئيــــــس المحكمــــة أيمــن صالــح شريــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة…

