دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــدي تركــــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحـــــــــمد مصطـــــــــــــفى أيـــــــــــمن العشــــــــــــــري محـــــــــــمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " أمــــــــــــيــر إمبــــــــــــابي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

