حيازة " دعوي استرداد الحيازة " . دعوي . قضاء مستعجل . تقادم .
الموجز
مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958 / 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع. رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالبا رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص. علة ذلك.
القاعدة
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958 / 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو إحترام الاوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى إسترداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع إسترداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب إسترداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي. (164) الطعن رقم 2544 لسنة 55 القضائية حيازة "دعوى استرداد الحيازة". دعوى. قضاء مستعجل. تقادم. مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع. رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء…

