الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةإثبات "طرق الإثبات : الكتابة : حجية الأورق الرسمية". تزوير. أحوال شخصية "طلاق : متعة".الطعنرقم ۲۷٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٥/۲٤الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول