محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع "
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بفصل المطعون ضدها من العمل على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود فيها من أن انقطاع المطعون ضدها عن العمل لم يكن بإرادتها وإنما كان لسبب يرجع إلى الطاعنة وهو منعها من دخول العمل بتاريخ 12/1/2016 وأن الطاعنة قد لجأت إلى الدعوى الفرعية كوسيلة للرد على دعوى المطعون ضدها بمقابل مهلة الإخطار والتعويض عن قرار إنهاء خدمتها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم عادل غانم بحضور السيد رئيس النيابة/ نادر فهمى. وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من ربيع الثاني سنة 1442ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي…

