عقوبة "تقديرها". محكمة النقض "سلطتها".
الموجز
حق محكمة النقض بسط رقابتها على تقدير محكمة الجنايات للعقوبة التي قضت بها وتعديلها دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه. أساس ذلك وعلته؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حــــــاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــدة أحمـــــــــــــــــــد عـــمــــــــــــــــران أحمـــد أنـــور الغربـــــاوي نــــواب رئيــــــس المحكمــــة جـورج إميــل الطويــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق…

