حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفاع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۳۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.