نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
منازعة الحكم تدليله سائغًا على ثبوت الجريمة قبل الطاعن. جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــان نائــب رئيـــس المحكمة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ نـــــــــــــــــادر جويلـــــــــــي أحمد مدحت نبيـــــه محمـــد كمـــال قنديـــــل نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني. وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة…

