شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إرث . أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : الزواج ".

الطعن
رقم ٤۳ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۲/۰۱/۲۸⁩
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
٥٤

الموجز

عقد الزواج . جواز إبرامه في الشكل الذى يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذى عقد فيه . إثباته . خضوعه للقانون الذى يحكم شكله .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذى عقد فيه لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذى يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذى تم في الشكل الذى يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيبا.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 28 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، عبد الملك نصار.

(54)
الطلب رقم 43 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

إرث. أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الزواج".
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 122 لسنة 1984 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إشهاد الورثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 أحوال شخصية السيدة زينب وأمرها بعدم التعرض لهما بنصيبها المبين به وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 17/ 11/ 1976 توفي المرحوم........ وانحصر ميراثه الشرعي فيهما إلا أن الطاعنة ادعت أنها زوجة له واستصدرت الإعلام سالف البيان على أنها من الورثة حالة أن ميراثه ينحصر فيهما كابن وزوجه دون وارث آخر ولا مستحق لوصية واجبة وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1986 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 515 لسنة 103 ق. وبتاريخ 7/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إشهاد الوارثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 السيدة وبعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضدهما بنصيبها المبين بالإشهاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان الإشهاد في حين أن الزوجية ثابتة بمقتضى وثيقة الزواج - الذي تم في لبنان والذي يحكمه قانونه - والصادرة من محكمة بيروت الشرعية والمصدق عليها من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الوثيقة لإثبات الزوجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا