إثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٥۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.