تزوير . إثبات " بوجه عام " .
الموجز
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب. (52) الطعن رقم 5412 لسنة 67 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.…

