إثبات "اعتراف" "إقرار". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعراف". دفوع "الدفع ببطلان الإقرار".
الطعن
رقم ٦٥۰۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.