استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديد التحريات لما أبلغت به والدة المجني عليه وعدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا ينال من صحتها وجديتها . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصر إبراهيـم عـوض صــــــــــــــابـر جمـــــــــــعة و تـــــــــــــــامر حمـــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القـعدة سنة…

