إجراءات " إجراءات التحقيق " . استجواب .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أيــمــــــــــــــن الــصـــــــــــاوي و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــر عــمــر عــبــد الــســـــــــلام و أحــمـــــــــــــــد الــديـــــــــــــــب نــــــواب رئيس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام عبد الفتاح. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الثاني من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 22 من مايو لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13988 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:........................... "محكوم عليه…

