تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۷۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.