إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقة أو الرد عليه . ماهيته ؟
اثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذى يبدى صراحة امامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت , وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت من دفع صريح من الطاعن بطلان أقوال المحكوم عليهما الأول والثانى - فيما اسنداه اليه - لأنها كانت وليدة إغراء أو إكراه وقع عليهما من ضابط الشرطة , وإنما جاء حديث الطاعن عن دعوى الوعد والوعيد في عبارات مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها ، ولا ينصرف الا الى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً الى عدم تعويل المحكمة عليه , مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالادانه استناداً الى أدلة الثبوت التى أخذت بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة. (189) الطعن رقم 16404 لسنة 64 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة. الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك؟ الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً…

