نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حـازم عبـد الرؤوف دخيـــل نــائب رئيس المحـكـمــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمد مصطفى عبد الفتاح محمـــد حمـــدي متولـــــي نائبي رئيــــــس المحكمــــة جــــــورج إميــــل الطويـــــــل أيمـــن صالـــح شريـــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1443هـ…

