استدلالات. قبض.
الموجز
اطراح دفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات لاطمئنان المحكمة لصحة إجراءات مجريه. كافيته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتــــــــــــــــــم حميــــــــــــــدة نــائب رئيـس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران أحمـــــــــد أنـــــــور الغرباوي نائبي رئيــــــس المحكمــــة جـــــورج إميـــــل الطويــــل أيمـــــن صالـــح شريــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 24 من…

