نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنــــــــــــــانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــمـــــد مصطفـــــــــــــى محمد أحمـــــــــد خليفة ســـــــــــامح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمــد سعيـــــد البـنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم شكري. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

