إجراءات .
الموجز
الأصل فيها على التحقيق الذي تجرية المحكمة بنفسها بالجلسة.
القاعدة
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة، وتسمع فيه الشهود في حضور المتهم، ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى بالعقوبة دون أن تسمع شهوداً، وكان المتهم قد طلب أمام محكمة الاستئناف سماع الشهود إلا أنها لم تسمعهم أيضا، وقضت في الدعوى دون أن تبين علة عدم سماعهم، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

