دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عله إطرحها إياها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي. (24) الطعن رقم 5207 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". تزوير "الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. أساس ذلك؟ (2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

