إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حســـــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــــري أشـــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــــــي " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 16 من…

