نقض " أسباب الطعن : بيان اسباب الطعن "
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان لأسباب الطعن بياناً دقيقاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب طبقا لنص المادة 253 مرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أبريل سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد. (118) الطعن رقم 1935 لسنة 57 القضائية (1) موطن. اختصاص "اختصاص محلي". تركة. مفهوم الموطن في حكم المادة 947 من قانون المرافعات. انصرافه إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته. اعتبار محل التجارة موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي.…

