الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةعمل " العاملون بالقطاع العام " اعانة تهجير . حكم " تسبيبه " الخطأ في تطبيق القانون . مايعد قصوراً .الطعنرقم ۳۸ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول