حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٤۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.