دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــادل الكنـــــــــــــــانـــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحـــــــــــمد مصطـــــــــــفى محمد أحمـــــــــد خليفة سامــــــــح صبـــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمـــــــــد سعيــــــد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم شكري. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

