إثبات " طرق الإثبات " . دفاع " الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع " سلطتها فى إحالة الدعوى إلى التحقيق " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق . شرطه . أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميعنــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخـــــولـي خـــــــالــــد مــــــدكـــــور و عـــــــــــادل فــــــــــتــــــحـــي نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــى…

