أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق : تطليق للزواج بالاخرى ". حكم " - عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ". دعوى " رفع الدعوى ".
الطعن
رقم ۳٦ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۲/۱٦
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۱۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.