نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــــــي أحـــــــــــــمد مصطفــــــــــى أيــــــــــــــمن العشـــــــــــــــري محمــــد أحمــــــد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام حنفي. وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من ذي الحجة سنة 1443 هـ الموافق 26 من يوليو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

